العلامة المجلسي
226
بحار الأنوار
لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتاه عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فريضة . والسعي بين الصفا والمروة فريضة . وطواف الحج فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ، ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة ( 1 ) والوقوف بالمشعر فريضة ، والهدي للتمتع فريضة ، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة ، والحلق سنة ، ورمي الجمار سنة . والجهاد واجب مع إمام عادل . ومن قتل دون ماله فهو شهيد . ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك . واستعمال التقية في دار التقية واجب ، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه . والطلاق للسنة على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه ، ولا يجوز طلاق لغير السنة ، وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح . ولا يجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم يحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره ، وقد قال ( عليه السلام ) : واتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فإنهن ذوات أزواج . والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) واجبة في كل المواطن وعند العطاس والرياح وغير ذلك . ( 2 ) وحب أولياء الله واجب ، والولاية لهم واجبة ، والبراءة من أعدائهم واجبة ، ومن الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليهم ، وهتكوا حجابه ، وأخذوا من فاطمة ( عليها السلام ) فدك ، ( 3 ) ومنعوها ميراثها ، وغصبوها وزوجها حقوقهما ، وهموا بإحراق بيتها ، وأسسوا الظلم ، وغيروا سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين
--> ( 1 ) في المصدر : وركعتاه عند المقام فريضة وبعده السعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة . ( 2 ) في الوسائل : وعند العطاس والذبائح وغير ذلك . ( 3 ) في المصدر وفى نسخة : وأخذوا من فاطمة عليها السلام فدكا .